All legislation

تعميم Circular No. 6 14/03/2006

تعميم إلى جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة يتعلق بإلغاء العلامة اللاغية للمسابقة الأساسية في الامتحانات الرسمية

Type
تعميم · Circular
Number
6
Date
14/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1405-1406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
تعميم رقم 6 تاريخ 14/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أولا: تحيطكم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، علما، بأنه عملا بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005 التي ألغت البند ثالثا من المادة 16 من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والبند ثالثا من المادة 17 من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970، تم إلغاء العلامة اللاغية للمسابقة الأساسية العائدة لجميع شهادات واختصاصات التعليم المهني والتقني في الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وذلك اعتبارا من دورة عام 2006 الأولى.

المادة 2

ثانيا: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 14 آذار 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا