المادة 1
أولا: تحيطكم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، علما، بأنه عملا بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005 التي ألغت البند ثالثا من المادة 16 من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والبند ثالثا من المادة 17 من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970، تم إلغاء العلامة اللاغية للمسابقة الأساسية العائدة لجميع شهادات واختصاصات التعليم المهني والتقني في الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وذلك اعتبارا من دورة عام 2006 الأولى.