المادة 1
مادة 1: يعتبر الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة منحلا لعدم استمرار توفر الشروط القانونية لبقائه قائما وذلك من حيث عدد الجمعيات المرخصة باللعبة المذكورة والمحددة بخمسة جمعيات على الأقل في المادة الثانية والثلاثين من المرسوم رقم 6997/2001.
قرار Decision No. 28 02/03/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على القرارات ذات الأرقام 13/1/2006، 14/1/2006، 15/1/2006، 16/1/2006 تاريخ 21/2/2006 (إلغاء ترخيص لعبة «الريشة الطائرة» من ألعاب بعض الجمعيات)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة منحلا لعدم استمرار توفر الشروط القانونية لبقائه قائما وذلك من حيث عدد الجمعيات المرخصة باللعبة المذكورة والمحددة بخمسة جمعيات على الأقل في المادة الثانية والثلاثين من المرسوم رقم 6997/2001.
مادة 2: تعتبر الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للريشة الطائرة منحلة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات الخاصة باللعبة والتي بعهدتها إلى اللجنة التي ستشكل لإدارة نشاط اللعبة وذلك بطريقة التسلم والتسليم مباشرة وبموجب محضر قانوني.
مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.
مادة4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2006 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت