All legislation

قرار Decision No. 27 02/03/2006

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة «الريشة الطائرة»

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
02/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1408-1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 02/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على تقارير الكشف الميداني على منشآت الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الريشة الطائرة»،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة «الريشة الطائرة» المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: محافظة بيروت: 1 ـ نادي هوبس الرياضي ـ بيروت ـ محافظة جبل لبنان: 1 ـ نادي المبرة الرياضي ـ الدوحة ـ 2 ـ النادي الرياضي لرابطة خريجي معاهد الأخوة المريميين ـ جبيل ـ

المادة 2

مادة 2: تعتبر الجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أعضاء حكما في «الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة» حالما استيفائه الوضع القانوني، ويحق لها ممارسة كافة الحقوق في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2006 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت