All legislation

قرار Decision No. 9294 16/03/2006

ادراج "كريدي سويس (لبنان) فيناس على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
9294
Date
16/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9294 تاريخ 16/03/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 9242 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/1/06 تاريخ 4/1/2006 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «كريدي سويس (لبنان فينانس) ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 17/2/2006،،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 22/2/2006 المقدم من مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطي الرقم 42.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه