المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطي الرقم 42.
قرار Decision No. 9294 16/03/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9242 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/1/06 تاريخ 4/1/2006 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «كريدي سويس (لبنان فينانس) ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 17/2/2006،،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 22/2/2006 المقدم من مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطي الرقم 42.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه