إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 المتعلق بإنشاء المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما الفقرة /د/ من المادة 72 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 13/6/2002 المتعلق بالمعايير المحددة لتحديد تعويضات حضور جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة.
بناء على قرار مجلس إدارة المعهد الوطنية العلي للموسيقى (الكونسرفتوار) رقم (1) المحضر رقم (26) تاريخ 16/6/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 104/2005 ـ 2006 تاريخ 3/1/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل البند الأول من الفقرة /د/ من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على الشكل التالي: «يحدد تعويض الحضور لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، كما يلي:
ـ تعويض حضور رئيس مجلس الإدارة:
عن كل جلسة /90.000/ل.ل. (تسعون ألف ليرة لبنانية).
ـ تعويض حضور عضو مجلس الإدارة:
عن كل جلسة (60.000/ل.ل). (ستون ألف ليرة لبنانية).
على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الشهرية ثلاث جلسات. تعقد جلسات مجلس الإدارة مبدئياً خارج أوقات الدوام الرسمي. وفي حال عقدها بصورة استثنائية، خلال أوقات الدوام الرسمي، لا يحق لرئيس وأعضاء المجلس الموظفين في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عليه في الفقرة السابقة. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.
يضاف بند جديد على الفقرة /د/ من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على النحو التالي:
«يحدد تعويض حضور لجان الادارة في المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، على الشكل التالي:
ـ تعويض حضور رئيس اللجنة: عن كل جلسة /50.000/ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية).
ـ تعويض حضور عضو اللجنة: عن كل جلسة /35.000/ل.ل. (خمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الشهرية ثلاثة جلسات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور