إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي)،
بناء على توصية مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والإنماء،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 134/2005 ـ 2006 تاريخ 30/1/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 الفقرة الآتي نصها: «يمكن إعفاء التلامذة المتفوقين من متابعة دراسة سنة منهجية واحدة (صف دراسي) على الأكثر في كل من حلقتي التعليم الأساسي الثانية والثالثة ومرحلة التعليم الثانوي. تحدد الأسس والمعايير الواجب اعتمادها لتحديد المتفوقين بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح لجهة يشكلها الوزير وتضم مندوبين عن المديرية العامة للتربية، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والمفتشية العامة التربوية».
مادة 2: ينشر بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور