المادة 1
مادة 1: قبلت، بناء على طلبه، استقالة السيد مازن حيدر الكاتب العدل في سير الضنيه.
مرسوم Decree No. 16626 22/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مازن حيدر، الكاتب العدل في سير الضنية المسجل برقم 747/ق تاريخ 25/2/2006 والمتضمن طلب قبول استقالته من مهام كتابة العدل في سير الضنية،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، بناء على طلبه، استقالة السيد مازن حيدر الكاتب العدل في سير الضنيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق