All legislation

مرسوم Decree No. 16600 18/03/2006

الترخيص باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
16600
Date
18/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16600 تاريخ 18/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/جيرار الياس لطوف المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 24/8/2005 تحت الرقم 684/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جيرار الياس لطوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت