المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جيرار الياس لطوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 16600 18/03/2006
إن رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد/جيرار الياس لطوف المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 24/8/2005 تحت الرقم 684/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جيرار الياس لطوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت