All legislation

مرسوم Decree No. 16625 22/03/2006

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
16625
Date
22/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16625 تاريخ 22/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/الياس جبران غزال المسجل في السفارة اللبنانية في سويسرا بتاريخ 23/5/2005 تحت الرقم 303/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الياس جبران غزال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت