All legislation

مرسوم Decree No. 16623 22/03/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية للسيد هاشم سعيد هاشم من التابعية السعودية.

Type
مرسوم · Decree
Number
16623
Date
22/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1458-1459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16623 تاريخ 22/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد هاشم سعيد هاشم من التابعية السعودية المسجل برقم 9/206/أ تاريخ 30/1/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد هاشم سعيد هاشم من التابعية السعودية، بتملك العقارات التالية:(انظر الجدول) والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته ولا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور