إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته(قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 45 مكرر منه،
بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) لا سيما المادة 9 منه،
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 (أصول تطبيق بعض أحكام القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993) لا سيما المادة 5 منه،
بناء على المرسوم رقم 15103 تاريخ 5/9/2005 (تمديد المهلة المعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين لإجراء عملية إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة لغاية 31/12/2005 ضمنا)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 156/2005 ـ 2006 تاريخ 16/2/2006) وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2006 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم رقم 12705 تاريخ 28/7/1998 والمرسوم رقم 717 تاريخ 28/5/1999والمرسوم رقم 5750 تاريخ 22/6/2001، والمرسوم رقم 10072 تاريخ 8/5/2003 والمرسوم رقم 11923 تاريخ 25/2/2004 والمرسوم رقم 15103 تاريخ 5/9/2005 والمعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين من أجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء أكانت أصولا ثابتة أو موضوع متاجرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور