إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 17159 تاريخ 12/9/1957 (تصديق تنازل عن إشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة القبة العقارية)،
بناء على الطلب المقدم من قبل الجامعة الأميركية في بيروت بتاريخ 23/2/2006 بشأن إلغاء الترخيص المشار إليه أعلاه.
بناء على اقتراح وزير الأشغال العمة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17159 تاريخ 12/9/1957 المتعلق بالترخيص لمجلس أمناء الكلية الثانوية العامة (أمناء الجامعة الأميركية) بإشغال واستثمار مساحة /5000/م2 (خمسة آلاف متر مربعا) من الأملاك العمومية البحرية تجاه العقارين 474 و475 من منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي