All legislation

مرسوم Decree No. 16602 18/03/2006

إلغاء الترخيص لمجلس أمناء الكلية الثانوية العامة بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
16602
Date
18/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1460-1461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16602 تاريخ 18/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 17159 تاريخ 12/9/1957 (تصديق تنازل عن إشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة القبة العقارية)،

بناء على الطلب المقدم من قبل الجامعة الأميركية في بيروت بتاريخ 23/2/2006 بشأن إلغاء الترخيص المشار إليه أعلاه.

بناء على اقتراح وزير الأشغال العمة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17159 تاريخ 12/9/1957 المتعلق بالترخيص لمجلس أمناء الكلية الثانوية العامة (أمناء الجامعة الأميركية) بإشغال واستثمار مساحة /5000/م2 (خمسة آلاف متر مربعا) من الأملاك العمومية البحرية تجاه العقارين 474 و475 من منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي