All legislation

مرسوم Decree No. 16637 22/03/2006

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام في منطقة ديك المحدي (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
16637
Date
22/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1462-1463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16637 تاريخ 22/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 العائد لتنظيم ضواحي مدينة بيروت،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية ديك المحدي ـ دير طاميش رقم 4 تاريخ 5/10/2004،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني ـ محضر رقم 52، تاريخ 8/12/2004،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق كامل المنطقة الارتفاقية (B1) في منطة ديك المحدي العقارية ـ قضاء المتن، المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 العائد لتنظيم ضواحي مدينة بيروت، بالمنطقة الارتفاقية (A1) المصدقة بذات المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي