المادة 1
مادة 1: تلحق كامل المنطقة الارتفاقية (B1) في منطة ديك المحدي العقارية ـ قضاء المتن، المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 العائد لتنظيم ضواحي مدينة بيروت، بالمنطقة الارتفاقية (A1) المصدقة بذات المرسوم.
مرسوم Decree No. 16637 22/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 العائد لتنظيم ضواحي مدينة بيروت،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية ديك المحدي ـ دير طاميش رقم 4 تاريخ 5/10/2004،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني ـ محضر رقم 52، تاريخ 8/12/2004،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلحق كامل المنطقة الارتفاقية (B1) في منطة ديك المحدي العقارية ـ قضاء المتن، المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 العائد لتنظيم ضواحي مدينة بيروت، بالمنطقة الارتفاقية (A1) المصدقة بذات المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي