المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /84.727.000/ل.ل. (أربعة وثمانون مليون وسبعماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /84.727.000/ل.ل. تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 692/2003 ـ 2004 تاريخ 8/6/2004 (تعويض لورثة ايلي بيطار). (أربعة وثمانون مليون وسبعماية وسبعة وعشرون إلف ليرة لبنانية فقط لا غير).