إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 مرسوم رقم 16628
(تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4833 تاريخ 2/2/2001 ورقم 7924 تاريخ 23/5/2002 ورقم 15185 تاريخ 23/9/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حالات (قضاء جبيل) باسم «دون بوسكو تكنيك»).
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الآباء السالسيين (رهبان دون بوسكو) والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2078/6 تاريخ 22/2/2006 والمتضمن طلب تصحيح خطأ في اسم ممثل جمعية الآباء السالسيين ـ رهبان دون بوسكو،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح اسم جمعية الآباء السالسيين أينما ورد في التراخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم «دون بوسكو تكنيك» الكائنة على العقارين رقم 1146 و1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) بحيث تصبح «جمعية الآباء السالسيين ـ رهبان دون بوسكو» بدلا من «جمعية الآباء السالسيين ـ راهبات دون بوسكو». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني