إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12654 تاريخ 21/7/1998 ورقم 1241 تاريخ 7/9/1999 ورقم 2882 تاريخ 3/5/2000 ورقم 8677 تاريخ 17/9/2002 ورقم 9623 تاريخ 20/2/2003 ورقم 13537 تاريخ 13/10/2004 (الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في البوشرية ـ قضاء المتن باسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الأقدسين» وتعديل تصنيفه»،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات القلبين الأقدسين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2214/6 تاريخ 25/2/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القلبين الأقدسين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص وإلغاء اختصاصين في معهد فني عال خاص باسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الأقدسين» الكائن على العقار رقم 98 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو التالي: أخصائي في برمجة ولغات الكمبيوتر.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما: الرسم الفني ـ الحفر على الخشب.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني