المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بلال عفيف حمدان المولود سنة 1970 بإنشاء معهد فني خاص لفترة ما بعد الظهر باسم «غرين غاردن سكول» كائن على العقار رقم 135 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 16631 22/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال حمدان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4227/6 تاريخ 24/7/2004 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم «غرين غاردن سكول»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بلال عفيف حمدان المولود سنة 1970 بإنشاء معهد فني خاص لفترة ما بعد الظهر باسم «غرين غاردن سكول» كائن على العقار رقم 135 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا).
مادة2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ تصمي صفحات على الإنترنت ـ الطباعة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني