إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1559 تاريخ 10/8/1991 ورقم 7365 تاريخ 6/10/1995 ورقم 10121 تاريخ 20/5/2003 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم «معهد نورتون التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني كحالة وملحقه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11452/6 تاريخ 28/12/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد طوني الياس كحاله المولود سنة 1962 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد نورتون التقني» الكائن على العقار رقم 554 القسمين 18 و20 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ رئيس محاسبة ـ اللغة الإنكليزية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي مصمم صفحات أنترنت ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني