All legislation

مرسوم Decree No. 16633 22/03/2006

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في جبيل (قضاء جبيل) باسم «مركز جبيل للعلوم التجارية والفنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
16633
Date
22/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1477-1478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16633 تاريخ 22/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 324 تاريخ 27/7/1977 ورقم 2079 تاريخ 9/6/1979 ورقم 9242 تاريخ 14/12/2002 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في جبيل (قضاء جبيل) باسم «مركز جبيل للعلوم التجارية والفنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس الطويلة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6721/6 تاريخ 12/12/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الياس يوسف الطويلة المولود سنة 1941 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز جبيل للعلوم التجارية والفنية» الكائن على العقار رقم 1260 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: المحاسبة الفندقية ـ محاسب عام ـ فني في الرسم المعماري ـ أمانة سر تنفيذية ـ اخصائي كهربائي ـ مصلح ومركب راديو وتلفزيون ـ إدارة أمن وحماية الفنادق ـ لغات الكمبيوتر ـ التزيين النسائي ـ اللغة الإنكليزية ـ العزف على (أورغ ـ غيتار ـ طبلة ـ بيانو ـ البزق ـ الكمنجة ـ نوى ـ قانون ـ المنجيرة ـ اكورديون ـ ساكسوفون ـ النفير ـ النقرة ـ قرع الطبول).

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني