إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 11041 تاريخ 20/9/1997 ورقم 1709 تاريخ 19/11/1999 (ورقم 5419 تاريخ 10/5/2001 ورقم 7382 تاريخ 11/2/2002 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في صيدا باسم «مركز صيدون الجديد للفنون»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد ونهاد ومحمود الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1560/6 تاريخ 6/2/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم «مركز صيدون الجديد للفنون» الكائن على العقار رقم 1732 الطابق الأول من منطقة الدكرمان ـ صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «رسم معماري» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني