المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /147.234.000/ل.ل. (مئة وسبعة وأربعون مليونا ومايتان وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 11 ـ مواد الاستهلاكية. الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية. النبذة 1 ـ أدوية. /147.234.000/ل.ل. (مئة وسبعة وأربعون مليونا ومايتان وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).