المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /8.053.000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 13 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /8.053.000/ل.ل. عقد مصالحة بين وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة كابيتال رستورانت ش.م.ل. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 922/2005 تاريخ 30/12/2005 (ثمانية ملايين وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).