المادة 1
حددت شروط التعيين الخاصة للوظائف التي تتطلب تقنيين أو فنيين لملئها في ملاك وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للاستثمار وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16616 18/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (إنشاء وزارة الطاقة والمياه)،
بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 7/9/1966 وتعديلاته (تنظيم وزارة الطاقة والمياه وتحديد ملاكاتها)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 86 تاريخ 27/1/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 101/2005 ـ 2006 تاريخ 28/12/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
حددت شروط التعيين الخاصة للوظائف التي تتطلب تقنيين أو فنيين لملئها في ملاك وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للاستثمار وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش