المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.. /1.434.000/ل.ل. (مليون وأربعماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية. الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1.434.000/ل.ل. عقد مصالحة مع شركة تنمية الاتصالات في لبنان، رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 178/2005 تاريخ 15/3/2005 (مليون وأربعماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).