إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المادة الأولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 1/8/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 كيلوفولت بكفيا ـ حالات من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تعديل المرسوم رقم 12740 تاريخ 1/8/1998 بكفيا ـ حالات 66 كيلوفولت، بعد أن تبين وجود أخطاء مادية في إعداد الخرائط،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق تعديل مسار خط 66 كيلوفولت بكفيا ـ حالات بين الأعمدة 21 و52 بحيث تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ أشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 214 E07 والخريطتين رقم 214 E09 و214 E08 المرفقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الملغى عنها المرسوم رقم 12740 تاريخ 1/8/1998، والمبينة أرقامها في اللائحة رقم 214 E06 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تدون إشارات الاستملاك على صحائف العقارات التي أصبحت مصابة بمسار خط 66 كيلوفولت بكفيا ـ حالات بين الأعمدة 21 و52 وفقا للائحة رقم 214 E07 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش