المادة 3
مادة 3: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: «يفتح لدى مصرف لبنان حساب باسم بيت المحترف اللبناني ـ لجنة إدارة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ـ تودع فيه الأموال العائدة له. يتم دفع الأموال بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمحاسب مجتمعين.».