المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية معربون ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 959 20/03/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 773 تاريخ 15/3/2006، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة معربون ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية معربون ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت