All legislation

قرار Decision No. 980 24/03/2006

تمديد العمل بالقرار رقم 455 تاريخ 4/8/2005 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون

Type
قرار · Decision
Number
980
Date
24/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 980 تاريخ 24/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته، لا سيما المادة 173 والمادة 122 منه،

بناء على القرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 (تعديل القرار 89 تاريخ 26/2/1969)،

بناء على القرار رقم 455 تاريخ 4/8/2005 (تعديل العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/1969)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 455 تاريخ 4/8/2005 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون ويعطى أصحاب الجبالات مهلة سنة لتسوية أوضاعهم وفقا لأصول.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت