المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 455 تاريخ 4/8/2005 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون ويعطى أصحاب الجبالات مهلة سنة لتسوية أوضاعهم وفقا لأصول.
قرار Decision No. 980 24/03/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته، لا سيما المادة 173 والمادة 122 منه،
بناء على القرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 (تعديل القرار 89 تاريخ 26/2/1969)،
بناء على القرار رقم 455 تاريخ 4/8/2005 (تعديل العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/1969)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 455 تاريخ 4/8/2005 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون ويعطى أصحاب الجبالات مهلة سنة لتسوية أوضاعهم وفقا لأصول.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت