All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 29/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة باسل فليحان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
29/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1592-1594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 29/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة باسل فليحان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8004 تاريخ 28/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة باسل فليحان». مركزها: بيروت ـ شارع حلواني 20 ـ بناية برج الحديقة ـ طابق 13. غايتها: إن غاية الجمعية هي: * تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان عبر التشديد على حاجات اللبنانيين الاجتماعية في مرحلة أولى ونشرها في المنطقة إن اقتضى الأمر في مرحلة ثانية. * القيام باستطلاعات بهدف جمع معلومات عن آراء الشعب اللبناني وأفكاره والتحضير لاستفتاء يتعلق بحاجاته المستقبلية. * إدراج هموم الأفراد ومشاكل التنمية ضمن خطة الحوار المتعلقة بسياسة التنمية ورفعها لكل من الحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية وغيرها من المؤسسات. * إعداد تدريبات ومشاريع إنمائية (رفع مستوى الوعي عبر عقد منتديات ومؤتمرات من أجل تناول مشاكل التنمية). * التنسيق مع المنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص. * تنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات ومعارض. * تقديم منح جامعية. * إشراك المواطن اللبناني في اتخاذ القرار وتمكينه من قول كلمته عندما يتعلق الأمر بسد حاجاته. * العمل على تأسيس مركز متخصص لمعالجة الحروق. * تحفيز الأفراد ومساعدتهم لبلورة وتحقيق أهدافهم، وبناء الثقة وتخفيف الهجرة. * تأمين استشاريين تقنيين لبنانيين أو أجانب لإعداد دراسات لتصميم المشاريع المتناسبة مع حاجة الناس. * تحسين المعرفة بين مختلف الثقافات وإيجاد حلول للمسائل المتعلقة بالتنمية. * التوصل إلى سياسات ونظم جديدة، وتقديم مشاريع إصلاحات للنظام الاقتصادي والاجتماعي، بما فيها حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل. * رصد الحاجات المستقبلية للمجتمع اللبناني والتركيز عليها. * دعم النمو الاقتصادي المطلق، والتنمية في المجتمعات المدنية اللبنانية والتوجه نحو الديمقراطية. * المساعدة والرعاية، والمساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية. وتعمل الجمعية في سبيل ذلك مباشرة أو عن طريق التعاون مع الدوائر الرسمية والخاصة والمنظمات غير الحكومية، الموجودة في لبنان والخارج أو عن طريق إيجاد وخلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية جديدة، ولها على سبيل الاستطراد أن تساعد في تحقيق مشاريع اجتماعية وإنسانية وتأمين فرص عمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ سعد الدين رفيق الحريري بسمى نبيل مسلم أرملة باسل فليحان نائلة نجيب رينه معوض غسان جبران تويني فؤاد عبد الباسط السنيورة ريمون وديع عودة مروان محمد حماده غسان فريد سلامه غطاس سمعان الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسمى مسلم فليحان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات د. أحمد فتفت