All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2375 18/03/2006

انشاء مكتب تمثيل لشركة "المؤسسة العربية المصرفية" ذات الجنسية البحرينية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2375
Date
18/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1597-1598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2375 تاريخ 18/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة «المؤسسة العربية المصرفية» شركة مساهمة بحرينية «ش.م.ب.» ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها المصرح به /1.500000.000/ فقط ألفاً وخمسمائة مليون دولار أميركي والصادر منه /1.000.000.000/ فقط ألف مليون دولار أميركي. والمتخذة مركزا رئيسيا لها أ.ب.ث. تاور، المنطقة الدبلوماسية، ص.ب. 5698. تقدمت بتاريخ 4/10/2006 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/10/د200 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1 تاريخ 15/3/2006 والمستند المتعلق بتعيين السيدة غينا حداد Ms. Ghina Haddad ممثلا لها في لبنان، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو القيام بكافة أعمال المصارف التجارية ومصارف الاستثمار، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 18/3/2006 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين