All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2376 18/03/2006

انشاء فرع لشركة سيد جنيد عالم ذات الجنسية البحرينية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2376
Date
18/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2376 تاريخ 18/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة سيد جنيد عالم ذ.م.م. Syed Junaid Alam W.L.L. ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها /300.000/ فقط ثلاثمائة ألف دينار بحريني. والمتخذة مركزا رئيسيا لها مبنى 138، مجمع 304 ص.ب.: 212: المنامة، مملكة البحرين. تقدمت بتاريخ 7/3/2006 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 7/3/2006 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 8 تاريخ 6/3/2006 والمستند المتعلق بتعيين السيد نعيم أحمد محمود مصطفى مديرا لها في لبنان، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة وصناعة العطور وأدوات التجميل وزيوت الشعر وتعبئتها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 18/3/2006 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين