المادة 1
مادة 1: تعدل جزئيا المادة الثانية من القرار رقم 97/1 تاريخ 4/2/2006 لجهة الفئات والعدد المجاز إصداره من هذه الطوابع، بحيث تصبح على الشكل التالي:
قرار Decision No. 277 04/03/2006
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 97/1 تاريخ 4/2/2006 المتعلق بالإجازة للمديرية العامة للبريد إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بالتنسيق مع شركة ليبان بوست بمناسبة مرور 125 سنة على تأسيس جمعية المقاصد الإسلامية في صيدا، ومجموعة طوابع بريدية تذكارية أخرى بمناسبة مرور 125 سنة على تأسيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذه الطوابع،
بناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل جزئيا المادة الثانية من القرار رقم 97/1 تاريخ 4/2/2006 لجهة الفئات والعدد المجاز إصداره من هذه الطوابع، بحيث تصبح على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2006 وزير الاتصالات مروان حماده