إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على القرار رقم 92/ش تاريخ 22/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على طلب بترخيص جمعية باسم «عطاؤنا» المسجل تحت الرقم 3395/د تاريخ 1/11/2005،
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 20142 تاريخ 17/2/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: هلال حربي عموري ـ جنات عبد الصمد محمد ـ جودي عبد الله حصني ـ لانا مروان عيواظه ـ لينا خالد نشابة ـ ديالا عبد الرحمن إسماعيل ـ عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «عطاؤنا». مركزها: بلدة علما ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 2 ـ الاهتمام بنشاطات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2006
وزير الشباب والرياضة
أحمد فتفت