المادة 1
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "مصاعد" لمستوى البكالوريا الفنية ولمستوى التأهيل المهني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 185 07/03/2006
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/03/2005 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي التجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلزال),
بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 532 تاريخ 21/07/2005.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "مصاعد" لمستوى البكالوريا الفنية ولمستوى التأهيل المهني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 7 آذار 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا