ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف لجنتي الاستملاك البدائيين في محافظة جبل لبنان على الشكل التالي: الخبير في التخمين روبير يوسف مسعود: - عضوا اصيلا في منطقة جبل لبنان الشمالية - عضوا رديفا في منطقة جبل لنان الجنوبية وذلك بدلا من الخبير في التخمين موريس شكري بلان والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: شارل رزق
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد الصفدي