All legislation

مرسوم Decree No. 16679 30/03/2006

تصحيح شهرة قاض في ملاك القضاء العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
16679
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1848-1849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16679 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/2/2006 من السيد إلياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات المتضمن طلب تصحيح شهرته،

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في البترون الناظر بقضايا الأحوال الشخصية بالقرار رقم 96/2005 تاريخ 31/10/2005،

وبعد الاطلاع على بيان القيد الإفرادي للقاضي المستدعي،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت شهرة السيد الياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات (رقمه المالي 334) بحيث يصبح اسمه الثلاثي: الياس بشير الشيخاني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور