المادة 1
مادة 1: صححت شهرة السيد الياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات (رقمه المالي 334) بحيث يصبح اسمه الثلاثي: الياس بشير الشيخاني.
مرسوم Decree No. 16679 30/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/2/2006 من السيد إلياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات المتضمن طلب تصحيح شهرته،
بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في البترون الناظر بقضايا الأحوال الشخصية بالقرار رقم 96/2005 تاريخ 31/10/2005،
وبعد الاطلاع على بيان القيد الإفرادي للقاضي المستدعي،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صححت شهرة السيد الياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات (رقمه المالي 334) بحيث يصبح اسمه الثلاثي: الياس بشير الشيخاني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور