All legislation

مرسوم Decree No. 16666 30/03/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16666
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1851-1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16666 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /527.625.000/ل.ل. (خمسماية وسبعة وعشرون مليون وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /527.625.000/ل.ل. لزوم الاستحقاقات السنوية لمؤسسة التصنيف العالمية لقاء بدل تحليل الخدمات عن عام 2006. الفاتورة رقم 10508399 تاريخ 02/03/2006. (خمسماية وسبعة وعشرون مليون وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور