المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 لجهة المهندس العضو في لجنة الاستملاك البدائية الإضافية في محافظة جبل لبنان على الشكل التالي: المهندس جوزف أبو سمرا عضوا بدلا من المهندس كلود مسعد والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 16677 30/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 (تأليف لجان استملاك أضافية في محافظتي جبل لبنان والجنوب)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 لجهة المهندس العضو في لجنة الاستملاك البدائية الإضافية في محافظة جبل لبنان على الشكل التالي: المهندس جوزف أبو سمرا عضوا بدلا من المهندس كلود مسعد والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير العدل الإمضاء: شارل زرق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور