All legislation

مرسوم Decree No. 16672 30/03/2006

قبول هبة مالية مقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام

Type
مرسوم · Decree
Number
16672
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1885-1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16672 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما 52 منه،

بناء على القانون رقم 538 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)،

بناء على كتاب الهبة من ممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بتاريخ 14/11/2005،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وتبلغ قيمتها /360.000/د.أ. وذلك من أجل تعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور