المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وتبلغ قيمتها /360.000/د.أ. وذلك من أجل تعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مرسوم Decree No. 16672 30/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما 52 منه،
بناء على القانون رقم 538 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)،
بناء على كتاب الهبة من ممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بتاريخ 14/11/2005،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وتبلغ قيمتها /360.000/د.أ. وذلك من أجل تعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور