إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2005 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية عبر مؤسسة {RONCO CONSULTING CORPORATION} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وهي عبارة عن سيارة بيك آب ماركة FORD F 259 SUPER CAB، تاريخ الصنع 2006، رقم الهيكل IFTSX21576EA68785 وتقدر قيمتها بحوالي /43.564/د.أ. وذلك بهدف دعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور