All legislation

مرسوم Decree No. 16673 30/03/2006

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام

Type
مرسوم · Decree
Number
16673
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16673 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2005 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية عبر مؤسسة {RONCO CONSULTING CORPORATION} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وهي عبارة عن سيارة بيك آب ماركة FORD F 259 SUPER CAB، تاريخ الصنع 2006، رقم الهيكل IFTSX21576EA68785 وتقدر قيمتها بحوالي /43.564/د.أ. وذلك بهدف دعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور