المادة 1
مادة 1: رخص لرابطة كاريتاس لبنان الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة مار الياس للتدريب المهني» الكائنة على العقارين رقم 426 و526 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 16640 27/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من رابطة كاريتاس لبنان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6354/6 تاريخ 29/8/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في حوش الأمراء باسم «مدرسة مار الياس للتدريب المهني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لرابطة كاريتاس لبنان الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة مار الياس للتدريب المهني» الكائنة على العقارين رقم 426 و526 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حلويات ـ تفصيل وخياطة ـ تطريز ـ كهربائي عام وتمديدات ـ أخصائي نجارة ـ تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ العناية بالبشرة ـ تقليم الأظافر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني