المادة 1
مادة 1: رخص للسيد دانيال بولص الحداد المولود سنة 1968 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أرثر مواي دانس ستوديو» كائنة على العقار رقم 323 الطابق الثالث من منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 16641 27/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد دانيال بولص الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 565/6 تاريخ 28/1/2004 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في عمارة شلهوب (قضاء المتن) باسم «آرثر مواي دانس ستوديو»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد دانيال بولص الحداد المولود سنة 1968 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أرثر مواي دانس ستوديو» كائنة على العقار رقم 323 الطابق الثالث من منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رقص لاتيني ـ رقص باليه ـ رقص الصالونات ـ الجاز.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني