All legislation

مرسوم Decree No. 16683 30/03/2006

نظام الأجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
16683
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1894-1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16683 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للإجراء)،

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة)، لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 9283 تاريخ 20/12/2002 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي،

بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي رقم 112 تاريخ 3/9/2005،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4894 تاريخ 16/1/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 38/2005 ـ 2006 تاريخ 8/11/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من مدير المستشفى، وتؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازته.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور