All legislation

مرسوم Decree No. 16675 30/03/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2006 إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16675
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16675 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتان 26 و60 منه وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير والشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /131.000.000/ل.ل. (فقط مائة وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية)، إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرة العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. لإعداد كتاب وفيلم وثائقي لزوم ترشيح لبنان لاستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية الحادية عشرة. /131.000.000/ل.ل. (فقط ماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور