All legislation

قرار Decision No. 1 21/01/2006

انتخاب معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
21/01/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2006
Source
Lebanese University

بسم اللّه الرحمن الرحيم

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

بناء على المواد رقم 22 و40 و41 و49 و55 و56 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م.

بناء لأحكام المواد رقم 2 و3 و8 و9 و10 و19 من النظام الداخلي رقم 2/1978م.

بناء على اقتراح دولة الرئيس أمين إسماعيل الحافظ في جلسة 21/1/2006م، باختيار معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبعد أن زكى الاقتراح كل من دولة الرئيس الأستاذ رشيد الصلح ودولة الرئيس محمد نجيب ميقاتي; وأنه أجدر من تسلم هذه المسؤولية الكبيرة.

بناء على الاتصال الهاتفي من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة أثناء الجلسة وثنائه على اختيار وتسمية معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي،

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

يقرر

المواد

المادة 1

الموافقة بالإجماع، والتزكية من جميع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على انتخاب عضو المجلس الشرعي الوزير السابق المحامي عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وتمنى له رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة ورؤساء الوزارة السابقون، وجميع أعضاء المجلس الشرعي التوفيق والسداد في مهامه الجليلة التي أسندت إليه.

الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 21/12/1426هـ الموافق 21/1/2006م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني