بسم اللّه الرحمن الرحيم
إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
بناء على المواد رقم 22 و40 و41 و49 و55 و56 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م.
بناء لأحكام المواد رقم 2 و3 و8 و9 و10 و19 من النظام الداخلي رقم 2/1978م.
بناء على اقتراح دولة الرئيس أمين إسماعيل الحافظ في جلسة 21/1/2006م، باختيار معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبعد أن زكى الاقتراح كل من دولة الرئيس الأستاذ رشيد الصلح ودولة الرئيس محمد نجيب ميقاتي; وأنه أجدر من تسلم هذه المسؤولية الكبيرة.
بناء على الاتصال الهاتفي من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة أثناء الجلسة وثنائه على اختيار وتسمية معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي،
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
يقرر
المواد
الموافقة بالإجماع، والتزكية من جميع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على انتخاب عضو المجلس الشرعي الوزير السابق المحامي عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وتمنى له رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة ورؤساء الوزارة السابقون، وجميع أعضاء المجلس الشرعي التوفيق والسداد في مهامه الجليلة التي أسندت إليه.
الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بتاريخ 21/12/1426هـ
الموافق 21/1/2006م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني