All legislation

قرار Decision No. 3 21/01/2006

انتخاب اللجان الأربعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمدة سنتين.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
21/01/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 21/01/2006
Source
Lebanese University

بسم اللّه الرحمن الرحيم

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

بناء على المادتين رقم 38 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1995م المعدل.

بناء لأحكام المواد رقم 9 و10 و32 من النظام الداخلي رقم 2/1978م.

بناء على الفقرة الثالثة من قرار المجلس الشرعي رقم 12 تاريخ 30/4/1971م.

بناء على القرارين رقم 110م تاريخ 26/12/2005م و111م تاريخ 31/12/2005م وحرصا من المجلس على حسن سير العمل بدوائر الأوقاف والبت بالمعاملات الواردة منها.

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية والمالية والإدارية في سائر الدوائر الوقفية.

يقرر

المواد

المادة 1

الموافقة على انتخاب اللجان الأربعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمدة عامين على النحو الآتي: اللجنة القضائية: القاضي الشيخ حسن دلي، القاضي الشيخ عبد الرحمن شرقية، الشيخ بلال شعبان، الشيخ رئيف عبد الله، المحامي محمد أمين الداعوق، المحامي محمد خالد المراد، الدكتور منذر حمزه، المحامي محي الدين دوغان، المحامي محمد سعيد فواز. اللجنة الإدارية والمالية: الأستاذ محي الدين القطب، الأستاذ سامي السنيورة، المهندس محمد راجي البساط الأستاذ بسام برغوت، الدكتور محمد الصميلي، الأستاذ رياض الحلبي الدكتور عماد الحوت، الأستاذ محمد رشيد ميقاتي، الدكتور جلال حلواني. اللجنة التشريعية: سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، القاضي محمد طلال بيضون، المحامي خلدون نجا، المحامي عبد الحليم الزين، الدكتور سامر منيمنة. الردفاء: الشيخ الدكتور محمد أنيس الأروادي، القاضي الشيخ حسن دلي. لجنة الطعون والتأديب: سماحة الشيخ خليل الميس، سماحة الشيخ محمد علي الجوزو، الشيخ د. محمد أنيس الأروادي، المحامي محمد خالد المراد، الدكتور منذر ضناوي.

الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 21/12/1426هـ الموافق 21/1/2006م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني