المادة 1
الموافقة على انتخاب اللجان الأربعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمدة عامين على النحو الآتي: اللجنة القضائية: القاضي الشيخ حسن دلي، القاضي الشيخ عبد الرحمن شرقية، الشيخ بلال شعبان، الشيخ رئيف عبد الله، المحامي محمد أمين الداعوق، المحامي محمد خالد المراد، الدكتور منذر حمزه، المحامي محي الدين دوغان، المحامي محمد سعيد فواز. اللجنة الإدارية والمالية: الأستاذ محي الدين القطب، الأستاذ سامي السنيورة، المهندس محمد راجي البساط الأستاذ بسام برغوت، الدكتور محمد الصميلي، الأستاذ رياض الحلبي الدكتور عماد الحوت، الأستاذ محمد رشيد ميقاتي، الدكتور جلال حلواني. اللجنة التشريعية: سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، القاضي محمد طلال بيضون، المحامي خلدون نجا، المحامي عبد الحليم الزين، الدكتور سامر منيمنة. الردفاء: الشيخ الدكتور محمد أنيس الأروادي، القاضي الشيخ حسن دلي. لجنة الطعون والتأديب: سماحة الشيخ خليل الميس، سماحة الشيخ محمد علي الجوزو، الشيخ د. محمد أنيس الأروادي، المحامي محمد خالد المراد، الدكتور منذر ضناوي.