المادة 1
أخذ المجلس الشرعي علما بمضمون القرارات الصادرة عن لجان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وهي: 1 ـ القرار رقم 1 الصادر عن اللجنة القضائية بتاريخ 2/2/2006م بانتخاب المحامي الأستاذ محمد أمين الداعوق رئيسا للجنة القضائية في المجلس الشرعي، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد نائبا لرئيس اللجنة القضائية. 2 ـ القرار رقم 1 الصادر عن اللجنة الإدارية والمالية بتاريخ 17/2/2006م بانتخاب المهندس الأستاذ بسام محي الدين برغوت رئيسا للجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والدكتور جلال أحمد حلمي حلواني مقررا للجنة الإدارية والمالية. 3 ـ القرار رقم 1 الصادر عن اللجنة التشريعية بتاريخ 2/2/2006م بانتخاب سماحة الرئيس الشيخ عبد اللطيف دريان رئيسا للجنة التشريعية، والدكتور الطبيب سامر منيمنة مقررا للجنة التشريعية. 4 ـ القرار رقم 1 الصادر عن لجنة الطعون والتأديب بتاريخ 2/2/2006م بانتخاب سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو رئيسا للجنة الطعون والتأديب في المجلس الشرعي، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد مقررا للجنة. وإعادة المعاملة إلى مرجعها للاطلاع وأخذ العلم وإجراء المقتضى.