All legislation

قرار Decision No. 20 07/03/2006

أخذ العلم بقرارات اللجان الأربعة المتضمنة انتخاب رئيس ومقررا ونائب رئيس لكل منها.

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
07/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1900-1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 07/03/2006
Source
Lebanese University

بسم الله الرحمن الرحيم

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

بناء على المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م المعدل.

بناء على المواد رقم 9 و10 و32 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978م.

بناء على القرارين 110م تاريخ 26/12/2005م و111م تاريخ 31/12/2005م.

بناء على قراري المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 1 و3 تاريخ 21/1/2006م.

بناء على القرارات الصادرة عن اللجنة التشريعية والقضائية والطعون والتأديب بتاريخ 2/2/2006م، وعن اللجنة الإدارية والمالية بتاريخ 17/2/2006م.

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

يقرر

المواد

المادة 1

أخذ المجلس الشرعي علما بمضمون القرارات الصادرة عن لجان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وهي: 1 ـ القرار رقم 1 الصادر عن اللجنة القضائية بتاريخ 2/2/2006م بانتخاب المحامي الأستاذ محمد أمين الداعوق رئيسا للجنة القضائية في المجلس الشرعي، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد نائبا لرئيس اللجنة القضائية. 2 ـ القرار رقم 1 الصادر عن اللجنة الإدارية والمالية بتاريخ 17/2/2006م بانتخاب المهندس الأستاذ بسام محي الدين برغوت رئيسا للجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والدكتور جلال أحمد حلمي حلواني مقررا للجنة الإدارية والمالية. 3 ـ القرار رقم 1 الصادر عن اللجنة التشريعية بتاريخ 2/2/2006م بانتخاب سماحة الرئيس الشيخ عبد اللطيف دريان رئيسا للجنة التشريعية، والدكتور الطبيب سامر منيمنة مقررا للجنة التشريعية. 4 ـ القرار رقم 1 الصادر عن لجنة الطعون والتأديب بتاريخ 2/2/2006م بانتخاب سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو رئيسا للجنة الطعون والتأديب في المجلس الشرعي، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد مقررا للجنة. وإعادة المعاملة إلى مرجعها للاطلاع وأخذ العلم وإجراء المقتضى.

الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 7/2/1427هـ الموافق 7/3/2006م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني