المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد محي الدين حسن الجعيد مواليد 16/4/1944 رقم سجله (2) عانوت ـ قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفى محمد وسيل حسن الحاج.
قرار Decision No. 987 24/03/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2628/ب/2005 تاريخ 2/1/2006،ة،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3621/4 تاريخ 16/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد محي الدين حسن الجعيد مواليد 16/4/1944 رقم سجله (2) عانوت ـ قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفى محمد وسيل حسن الحاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات د. أحمد فتفت