All legislation

قرار Decision No. 987 24/03/2006

تعيين مختار بلدة عانوت ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
987
Date
24/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 987 تاريخ 24/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2628/ب/2005 تاريخ 2/1/2006،ة،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3621/4 تاريخ 16/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد محي الدين حسن الجعيد مواليد 16/4/1944 رقم سجله (2) عانوت ـ قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفى محمد وسيل حسن الحاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

24 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات د. أحمد فتفت