All legislation

قرار Decision No. 1024 29/03/2006

تحديد آلية اخذ العلم للتظاهر والتجمع والاعتصام .

Type
قرار · Decision
Number
1024
Date
29/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1901-1903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1024 تاريخ 29/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على أحكام الدستور ولا سيما المادة 13 منه،

بناء على محضر اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي بتاريخ 28/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقدم العلم بالتظاهر أو التجمع أو الاعتصام إلى المحافظ المختص قبل موعد التظاهرة بثلاثة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن هذا العلم النقاط التالية:

1 ـ سبب الدعوة للتظاهر واسم وصفة الجهة الداعية لها والشعارات الأساسية التي ستطلق.

2 ـ أسماء منظمي التظاهرة الذين يجب أن يكونوا لبنانيين وأن لا يقل عددهم عن ثلاثة بالإضافة إلى تحديد أماكن إقامتهم.

3 ـ عدد المشاركين التقريبي في التظاهرة وساعة انطلاقها وساعة انتهائها.

4 ـ مكان أو أمكنة تجمع المتظاهرين للانطلاق.

5 ـ خط سير التظاهرة المقترح بحيث تذكر الشوارع التي ستسلكها والأماكن التي ستتوقف فيها لإلقاء الكلمات.

6 ـ مكان تفرق التظاهرة.

7 ـ تقديم تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد تسببه التظاهرة للأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة موقع من قبل مقدمي الطلب.

المادة 2

يمكن للمحافظ ولأسباب أمنية أن يعدل أن يغير مكان تجمع وانطلاق التظاهرة والشوارع التي ستسلكها وزمان إقامتها.

المادة 3

تتم تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الأمنية الموجودة على الأرض تتألف من:

ـ ثلاثة من المتظاهرين على الأقل تتم تسميتهم من قبل منظمي التظاهرة.

ـ قائد القوة الأمنية الموجود على الأرض.

تكون مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع حصول أي خلل أمني أثناء مواكبة التظاهرة أو أي أعمال شغب قد تحصل.

المادة 4

يطلع وزير الداخلية والبلديات قبل التظاهرة بـ 24 ساعة على الأقل على اقتراحات المحافظ الخطية والمبنية علي مقترحات مقدمة من قوى الأمن الداخلي ويقرر الوزير عند الاقتضاء دعوة مجلس الأمن المركزي للاجتماع ودراسة الوضع.

المادة 5

في الحالات الطارئة الخاصة التي لا تتحمل التأخير يجري تقديم الطلب إلى المحافظ الذي يعالج الموضوع فور وروده.

المادة 6

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار، وينشر ويعمل به فورا وحتى إشعار آخر.

بيروت في 29 آذار 206 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت