المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد محمد عبد الحسن جزيني مواليد عين بوسوار تاريخ 13/1/1062 رقم سجله (23) ـ محافظة النبطية وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد محمد رضا كركي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1036 30/03/2006
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ النبطية رقم 2591 تاريخ 28/2/2006،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4339/4 تاريخ 16/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد محمد عبد الحسن جزيني مواليد عين بوسوار تاريخ 13/1/1062 رقم سجله (23) ـ محافظة النبطية وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد محمد رضا كركي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
30 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت