All legislation

قرار Decision No. 1036 30/03/2006

تعيين مختار في بلدة عين بوسوار ـ محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1036
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1036 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ النبطية رقم 2591 تاريخ 28/2/2006،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4339/4 تاريخ 16/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري السيد محمد عبد الحسن جزيني مواليد عين بوسوار تاريخ 13/1/1062 رقم سجله (23) ـ محافظة النبطية وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد محمد رضا كركي، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

30 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت